الحصفكي

516

الدر المختار

ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسؤال ، لان التوكيل بالسؤال لا يصح . قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح ، لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالاجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من )